ثم قال في يمين أخرى: لا أقربك ستة أشهر وقف وقفا واحدا وحنث إذا بجميع الايمان. وإن قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال: والله لا أقربك خمسة أشهر كان موليا بيمينه لا يقربها خمسة أشهر وغير مول باليمين التي دون أربعة أشهر، وأربعة أشهر وقال الشافعي: ولو كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر وأربعة أشهر وتركت وقفه عند الأولى والثانية، كان لها وقفه ما بقي عليه من الايلاء شئ.
لأنه ممنوع من الجماع بعد أربعة أشهر بيمين. قال: ولو قال لها: لا أقربك خمسة أشهر ثم قال: غلامي حر إن قربتك إذا مضت الخمسة الأشهر، فتركته حتى مضت خمسة أشهر أو أصابها فيها، خرج من حكم الايلاء، فيها، فإن طلبت الوقف لم يوقف لها حتى تمضي الخمسة الأشهر من الايلاء الذي أوقع آخرا ثم أربعة أشهر بعده ثم يوقف. اه (مسأله) فإن قال: والله لا وطئتك فهو ايلاء، لأنه قول يقتضى التأبيد.
وان قال: والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك - ونوى مدة تزيد على أكثر من أربعة أشهر فهو ايلاء، لان اللفظ يحتمله فانصرف إليه بنيته، وان نوى مدة قصيرة لم يكن ايلاء لذلك، وان لم ينو شيئا لم يكن إيلاء لأنه يقع على القليل والكثير فلا يتعين للكثير.
فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر، أو فإذا مضت فوالله لا وطئتك شهرين أو لا وطئتك شهرين فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فقيه وجهان (أحدهما) ليس بمول لأنه حالف بكل يمين على مدة ناقصة عن مدة الايلاء فلم يكن موليا، كما لو لم ينو إلا مدتهما ولأنه يمكنه الوطئ بالنسبة إلى كل يمين عقيب مدتها من غير حنث فيها فأشبه ما لو اقتصر عليها قال المصنف: وهذا الوجه هو الصحيح (والثاني) يصير موليا لأنه منع نفسه من الوطئ بيمينه أكثر من أربعة أشهر متوالية فكان موليا، كما لو منعها بيمين واحدة، ولأنه لا يمكنه الوطئ بعد المدة الا بحنث في يمينه فأشبه ما لو حلف على ذلك بيمين واحدة، ولم يكن