على أحد القولين لان كل واحد منهما مقصود. والمقصود ههنا هو الرضاع والباقي بيع له. ويجوز في التابع مالا يجوز في غيره. ألا ترى أنه يجوز أن يشترى الثمرة على الشجرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. ولو اشترى الثمرة وحدها كذلك لم يصح. وأما السلم على شئ إلى آجال وعلى شيئين إلى أجل فإنما لم يصح لأنه لا حاجة به إليه. وههنا به إلى هذا حاجة لأنه كان يمكنه أن يسلم على كل واحد وحده. وها هنا لا يمكنه الخلع على ذلك مرتين. إذا ثبت هذا فان عاش الولد حتى استكمل مدة الرضاع وحل وقت النفقة فللأب أن يأخذ كل يوم قدر ما يحل عليها من النفقة والأدم فيه. فان شاء أخذه لنفسه وأنفق على ولده من ماله. وان شاء أنفقه على ولده. فإن كان ذلك أكثر من كفاية الولد كانت للأب وإن كان أقل من كفاية الولد كان على الأب تمام نفقته. وان أذن لها في أنفاق ذلك على الولد. فقد قال أكثر أصحابنا يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره دين فأمره بدفعه إلى إنسان فإنه برأ بدفعه إليه. وسواء كان المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير فأمره بارساله وقال ابن الصباغ: يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في اسقاط ماله على اللقيط وان مات الصبي بعد استكماله الرضاع دون مدة النفقة لم يبطل العوض لأنه قد استوفى الرضاع. ويمكن الأب أخذ النفقة. فيأخذ ما قدره من النفقة. وهل يحل عليها ذلك بموت الولد؟ ولا يستحق الأب أخذه الا على نجومه؟ فيه وجهان (أحدهما) يحمل عليها فيطالبها به الأب لان تأجيله إنما كان لحق الولد (والثاني) لا يستحق أخذه الا على نجومه - وهو الأصح لأنه وجب عليها هكذا. وإنما مات المستوفى وان مات الصبي بعد أن رضع حولا وكانت مدة الرضاع حولين فهل تنفسخ الإجارة في الحول الثاني أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبي آخر لترضعه؟ قال المسعودي ان لم يكن الصبي الميت منها لم تنفسخ الإجارة قولا واحدا. وإن كان الولد الميت منها فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ بل يأتيها بصبي آخر لترضعه فيه قولان. والفرق بينهما أنها تدر على ولدها مالا تدر على غيره وسائر أصحابنا حكوا القولين من غير تفصيل
(٢٦)