جزء من هذه الليلة، فكان أول آخر أوله هو أول جزء من تلك الليلة.
(فرع) وإن قال أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان فاختلف أصحابنا متى تطلق؟ فمنهم من قال تطلق في أول رجب، ومنهم من قال تطلق في أول شعبان - ولم يذكر في الفروع غيره - لان الشهر الذي بعد قبل رمضان هو رمضان نفسه، فالشهر الذي قبله شعبان. ومنهم من قال: تطلق في أول شوال وهو اختيار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، لأنه أول وقت الطلاق في شهر وصفه، لان قبل ما بعد قبله رمضان، ذلك لأنه يقتضى أنه قبله رمضان، لان ما بعد قبل الشهر هو الشهر نفسه، وقبله رمضان وقال ابن قدامة من الحنابلة في المغنى على متن الخرقي: وإذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت في آخر أول يوم منه لأنه أوله. وإن قال في أول آخره طلقت في آخر يوم منه لأنه آخره. وقال أبو بكر في الأولى: تطلق بغروب الشمس من اليوم الخامس عشر منه. وفى الثانية تطلق بدخول أول الليلة السادسة عشرة منه، لان الشهر نصفان أول وآخر، فآخر أوله يلي أول آخره، وهذا قول أبى العباس بن سريج - يعنى من الشافعية - وقال أكثرهم كقولنا وهو أصح. فإن ما عدا اليوم الأول لا يسمى أول الشهر، ويصح نفيه عنه، وكذلك لا يسمى أوسط الشهر آخره، ولا يفهم ذلك من إطلاق لفظه فوجب أن لا يصرف كلام الحالف إليه ولا يحمل كلامه عليه اه قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال أنت طالق اليوم طلقت في الحال لأنه من اليوم. وإن قال أنت طالق في غد طلقت بطلوع فجره. وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق، لأنه لا يجوز أن تطلق اليوم لأنه لم يوجد شرطه، وهو مجئ الغد، ولا يجوز أن تطلق إذا جاء غد لأنه إيقاع طلاق في يوم قبله. وان قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم طلقه ولا تطلق غدا طلقة أخرى، لان طلاق اليوم تعين. وقوله غدا يحتمل أن تكون طالقة بطلاقها اليوم. فلا توقع طلاقا بالشك، وان قال أردت طلقة في اليوم وطلقة في غد طلقت طلقتين، لان اللفظ