أسلم قبل أبيه ولا يصح. وأصح من ذلك أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه، واجتمعوا أنه لم يشهد بدرا. واختلف في شهوده أحدا، والصحيح أن أول مشاهده الخندق.
وقال الواقدي كان ابن عمر يوم بدر ممن لم يحتلم فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده، وأجازه يوم أحد. وعن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة، وأجازه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة وقد عرف عنه رضي الله عنه الاتباع وشدة التحري والاحتياط والتوقي في فتواه ويقولون انه من أعلم الصحابة بمناسك الحج، وقد كان مولعا به حتى في أيام الفتنة حيث كان يحج كل عام.
أما سهل فهو ابن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الساعدي الخزرجي الأنصاري يكنى أبا العباس. روى ابن عبد البر بإسناده إلى محمد بن إسحاق عن الزهري قال قلت لسهل بن سعد " ابن كم كنت يومئذ - يعنى يوم المتلاعنين؟ - قال ابن خمس عشرة. وروى بإسناده عن الزهري عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو ابن خمس عشرة سنة، وعمر سهل حتى أدرك الحجاج وامتحن به، وتوفى سنة ثمان وثمانين وهو ابن ست وتسعين، وقد بلغ المائة، ويقال إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى ابن عيينة عن أبي حازم، سمعت سهل بن سعد يقول " لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر هذا فإن هؤلاء الصبيان إنما كانوا يحضرون تبعا للرجال، ولان اللعان مبنى على التغليظ والمبالغة في الردع به والزجر، فإن فعله في الجماعة أبلغ في ذلك، ويستحب أن يكون ذلك بعد العصر لتعرض من يحلف كاذبا منهما لغضب الله لحديث " ثلاثة لا يكلمهم الله " الذي ساقه المصنف، كما يستحب أن لا ينقصوا عن أر؟؟ ة، لان بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة، وليس شئ من هذا واجبا، كما يستحب أن يتلاعنا قياما، فيبدأ بالزوج حيث يلتعن وهو قائم، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهلال بن أمية " قم فاشهد أربع شهادات " ولأنه إذا قام شاهده الناس