أما الأحكام فإن الأحاديث تدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث.
قيل وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة. وقال ابن عبد البر قول جمهور العلماء أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا. وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب.
قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، واختار النووي أن لا فرق، واطلاق الشافعي يعضده. ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس أيضا: البكر سبع وللثيب ثلاث. قال الحافظ لكن القاعدة ان المطلق محمول على المقيد. قال وفيه يعنى حديث أنس حجة على الكوفيين في قولهم إن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان، وفيه حديث مرفوع عن عائشة عند الدارقطني بسند ضعيف جدا. اه وقال العمراني في البيان (إذا كان تحته زوجة أو زوجات فتزوج بأخرى قطع الدور للجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضى، وإن كانت ثيبا كان بالخيار بين أن يقيم عندها ثلاثا ولا يقضى، وبين أن يقيم عندها سبعا ويقضى ما زاد على الثلاث. ومن أصحابنا من قال تقضى السبعة كلها، والأول هو المشهور قلت هذا هو مذهبنا وبه قال أنس بن مالك (رض) والشعبي والنخعي ومالك واحمد وإسحاق رحمهم الله.
وقال ابن المسيب والحسن البصري (يقيم عندها إذا كانت بكرا ليلتين وعند الثيب ليلة) وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه (يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا ويقضى مثل ذلك للباقيات. دليلنا ما روى عن أنس مرفوعا (للبكر سبع وللثيب ثلاث) وما روى عن أم سلمة (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بك على أهلك هوان، فإن شئت سبعت عندك وقضيت لهن، وان شئت ثلثت عندك ودرت، فقلت ثلث) فإذا قلنا يجب عليه قضاء السبع إذا أقامها عند الثيب فوجهه قوله صلى الله عليه وسلم (ثلثت عندك ودرت) فلو كان يجب قضاء الثلاث كما كان يجب قضاء ما زاد لما كان للتخيير معنى، ولان الثلاثة مستحقه لها بدليل