وأما الخبر في الجدة التي ورثت مع ابنها فيجوز أن يكون لها ابنان فمات أحدهما وخلف ابنا ثم مات ابن ابنها وخلف عمه وجدته أو يجوز أن يكون الابن كافرا أو قاتلا أو مملوكا، إذا ثبت هذا ومات رجل وخلف أباه وأم أمه وأم أبيه فإن البغداديين من أصحابنا قالوا: لام الام السدس والباقي للأب. قال المسعودي فيه وجهان. أحدهما هذا، والثاني أن الجدة أم الأب تحجب أم الام عن نصف السدس ويأخذه الأب مع باقي المال، ووجهه أنهما لو اجتمعتا لشاركتها في نصف السدس واستحقته، فإذا كان هناك الأب استحق ما كانت تستحقه لأنها تدلى به، والأول هو المشهور، ولا ترث ابنة الابن مع الابن لما ذكرناه في أم الأب والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يرث ولد الام مع أربعة مع الولد وولد الابن والأب والجد لقوله عز وجل (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) فورثهم في الكلالة، والكلالة من سوى الوالد والولد، والدليل عليه ما روى جابر رضي الله عنه قال (جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه على فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث وإنما يرثني كلالة، قال فنزلت آية الفرض) وروى أنه قال كيف أصنع في مالي ولى أخوات، فنزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هو من ليس له ولد ولا والد، وله اخوة، ولان الكلالة مشتق من الإكليل وهو الذي يحتاط بالرأس من الجوانب، والذين يحيطون بالميت من الجوانب الاخوة، فأما الوالد والولد فليسا من الجوانب، بل أحدهما من أعلاه والاخر من أسفله، ولهذا قال الشاعر يمدح بنى أمية:
ورثتم قناة الملك لا عن كلالة * عن ابني مناف عبد شمس وهاشم (فصل) ولا يرث ولد الأب والام مع ثلاثة، مع الابن وابن الابن والأب، والدليل عليه قوله عز وجل (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة