لا يقبل نقل الملك فيه. أي أن الرجل لا يجوز أن يتزوج امرأة ثم ينتقل نكاحها منه إلى غيره. والملك في المال من قبل النقل. أي أنه يجوز أن يتملك الرجل عينا ثم ينتقل ملكها منه إلى غيره قال الطبري: ولهذا قال أصحابنا: لو قال رجل لآخر وكلتك أن تزوج ابنتي من زيد فزوجها من وكيل زيد صح لأنه في الحقيقة زوجها من زيد. ولو قال وكلتك أن تبيع سيارتي هذه من زيد فباعها من وكيل زيد لم يصح لهذا المعنى.
فإذا انعقد النكاح لزم ولم يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الثلاث. وقد مضى تفصيل ذلك في البيع والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه. لان النكاح يراد للاستمتاع ولا يوجد ذلك في نكاح المرتد. ولا يصح نكاح الخنثى المشكل لأنه ان تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة. وان تزوج رجلا لم يؤمن أن يكون رجلا ولا يصح نكاح المحرم لما بيناه في الحج.
(فصل) ويحرم على الرجل من جهة النسب الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لقوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) ومن حرم عليه مما ذكرناه بنسب حرم عليه بذلك النسب كل من يدلى به. وان بعد فتحرم عليه الام وكل من يدلى بالأمومة من الجدات من الأب والام وان علون. تحرم عليه البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة من بنات الأولاد وأولاد الأولاد وان سفلن وتحرم عليه الأخت من الأب والأخت من الام والأخت من الأب والام. وتحرم عليه العمة وكل من يدلى إليه بالعمومة من أخوات الآباء والأجداد من الأب والام أو من الأب أو من الام وان علون. وتحرم عليه الخالة وكل من يدلى إليه بالخؤولة من أخوات الجدات من الأب والام أو من الأب أو من الام وان علون