والوجه الثاني وهو المنصوص: أنه لا يقع عليها طلاقه، لان الطلاق قطع الملك، فإذا لم يقع هناك ملك لم يقع الطلاق، كما لو اشترى عبدا شراء فاسدا ثم أعتقه، ويخالف إذا تزوج امرأة ودخل بها في عدة أختها فإن النكاح عندنا صحيح فلذلك وقع عليها الطلاق وههنا النكاح عندنا غير صحيح فلم يقع عليها الطلاق.
(فرع) النكاح الموقوف على الإجازة لا يصح عندنا سواء كان موقوفا على إجازة الولي أو الزوج أو الزوجة، فالموقوف على إجازة الولي أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولي لها ويكون موقوفا على إجازة وليها، أو تزوج الأمة نفسها أو العبد نفسه بغير إذن السيد، ويكون موقوفا على إذن السيد. وأما الموقوف على إجازة الزوج بأن يزوج الرجل امرأة بغير إذنه، ويكون ذلك موقوفا على إجازته. وأما الموقوف على اذن الزوجة بأن يزوج الولي امرأة يشترط اذنها في النكاح بغير اذنها ويكون موقوفا على اجازتها: فجميع هذه الأنكحة لا تصح عندنا، وبه قال أحمد رضي الله عنه.
وقال أبو حنيفة: تصح هذه الأنكحة، فإن أجاز ذلك الموقوف على رضاه لزم، وان رده بطل. وقال مالك: يجوز أن يقف النكاح مدة قريبة، فان تطاول الزمان بطل.
دليلنا ما قدمنا من أحاديث (فنكاحها باطل) وحديث (أيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر):
(فرع) المرأة لا تتوكل في قبول النكاح ولا في ايجابه، وقال أبو حنيفة:
إذا وكل الولي امرأة في ايجاب النكاح أو وكلها الزوج في القبول صح. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح المرأة ولا تنكح المرأة نفسها) وهذا عام وروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: المرأة لا تقبل عقد النكاح، ولا مخالف لهم، وروى عن عائشة رضي الله عنها انها حضرت نكاحا فخطبت ثم قالت: اعقدوا فإن النساء لا يعقدن فدل على أنه اجماع.
(فرع) إذا كانت المنكوحة حرة فأولى الولاة بتزويجها الأب لان سائر