ما مضى، ويجوز للمرأة أن يأذن لوليها بلفظ الاذن، ويجوز بلفظ الوكالة نص عليه الشافعي رضي الله عنه لان المعنى فيهما واحد، وإن أذنت لوليها أن يزوجها ثم رجعت لم يصح تزويجها كالموكل إذا عزل وكيله، فان زوجها الولي بعد العزل وقبل أن يعلم به فهل يصح، فيه وجهان مأخوذان من القولين إذا باع بعد العزل وقبل العلم به، والله تعالى أعلم بالصواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كف ء إلا برضاها ورضى سائر الأولياء، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم) ولان في ذلك إلحاق عار بها وبسائر الأولياء فلم يجز من غير رضاهم.
(فصل) وإن دعت المنكوحة إلى غير كف ء لم يلزم الولي تزويجها لأنه يلحقه العار، فان رضيا جميعا جاز تزويجها لما روت فاطمة بنت قيس قالت (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أبا الجهم يخطبني ومعاوية، فقال:
أما أبو الجهم فأخاف عليك عصاه وأما معاوية فشاب من شباب قريش لا شئ له ولكني أدلك على من هو خير لك منهما، قلت: من يا رسول الله، قال: أسامة قلت، أسامة، قال نعم أسامة فتزوجت أبا زيد فبورك لأبي زيد في وبورك لي في أبى زيد) وقال عبد الرحمن بن مهدي، وأسامة من الموالي وفاطمة قرشية، ولان المنع من نكاح غير الكف، لحقهما، فإذا رضيا زال المنع، فان زوجت المرأة من غير كف ء من غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء، فقد قال في الام النكاح باطل.
وقال في الاملاء كان للباقين الرد، وهذا يدل على أنه صحيح فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) أنه باطل لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل كما لو باع مال غيره بغير اذنه (والثاني) أنه صحيح ويثبت فيه الخيار، لان النقص يوجب الخيار دون البطلان، كما لو اشترى شيئا معيبا.
ومنهم من قال: العقد باطل قولا واحدا لما ذكرناه، وتأول قوله في الاملاء