والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ويصح من أربعة، وبه قال زيد بن ثابت.
وقال أبو بكر وابن عباس: للزوجة الربع والباقي للجد. وقال عمر وابن مسعود: للزوجة الربع سهم من أربعة، وللأخت النصف سهمان وللجد ما بقي وهو سهم وتعرف هذه المسألة بالمربعة، فإنهم اختلفوا في قدر ما يرث كل واحد من الجد والأخت واتفقوا على أن أصلها من أربعة.
(فرع) وإن مات رجل وخلف أما وأختا وجدا فهذه تسمى الخرقاء لتخرق أقاويل الصحابة فيها. قال ابن بطال (لعلها مأخوذة من الخرق، وهي الأرض الواسعة) وأن فيها سبعة أقاويل فأبو بكر وابن عباس وعائشة وهم من قالوا إن الجد مسقط للاخوة، فللأم الثلث والباقي للجد ويسقط الأخت.
وعن عمر فيها روايتان (إحداهما) للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد (والثانية) أن للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي بين الجد والأخت نصفا. وعن ابن مسعود فيها ثلاث روايات، روايتان مثل روايتي عمر والثالثة للأخت النصف والباقي بين الجد والام نصفان، فيكون على هذه الرواية من مربعته. وعن عثمان يقسم المال كله على ثلاثة للأم سهم وللأخت سهم وللجد سهم. وقال على للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، وقال زيد بن ثابت للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصح من تسعه، وبه قال الشافعي وأصحابه.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه، وليس يقال لاحد من الاخوة والأخوات مع الجد الا في الأكدرية، وهو زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيها، فذهب أبو بكر وابن عباس أن للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد، وتسقط الأخت.
وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس فيعول إلى تسعه، فتأخذ الأخت ثلاثة. وقال زيد بن ثابت تعول إلى تسعه كما قال على، ولكن يجمع الثلاثة التي للأخت والسهم الذي للجد فتصير أربعة، فيقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصح من سبعه وعشرين للزوج وللأم سته وللجد