وقال ابن مسعود: لبنات الابن الأقل من المقاسمة وهو السدس، فإن كان السدس قل كان لهن السدس والباقي لابن الابن، وإن كانت المقاسمة أقل من السدس فلهن المقاسمة، ودليلنا عليه ما ذكرناه في الأولة.
(فرع) فإن خلف بنتا وابن ابن وبنت ابن ابن فللابنة النصف والباقي لابن الابن وسقط بنت ابن الابن لأنه أقرب منها، وإن خلف بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن كان للبنتين الثلثان، والباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال بعض الناس: لابن ابن الابن وسقط بنت الابن.
ودليلنا: أنا وجدنا أن بنت الابن لو كانت في درجة ابن الابن لم تسقط معه بل يعصبها، فلما لم يسقطها إذا كانت في درجته فلان لا يسقطها إذا كانت أعلا منه أولى، وإن خلف بنتا وبنات ابن وابن ابن ابن كان للبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن، لان من فوقه من بنات الابن قد أخذت شيئا من فرض البنات فلا يجوز أن يرث بالتعصيب فكان الباقي له دونهن، والله تعالى أعلم بالصواب.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وأما الأخت للأب والام فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله عز وجل (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) وللثلاث فصاعدا ما للاثنتين لان كل فرض يغير بالعدد كان الثلاث فيه كالاثنتين كالبنات، وللأخت من الأب عند عدم الأخت من الأب والام النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، لان ولد الأب مع ولد الأب والام كولد الابن مع ولد الصلب فكان ميراثهم كميراثهم (فصل) والأخوات من الأب والام مع البنات عصبة ومع بنات الابن والدليل عليه ما ذكرناه من حديث الهزيل بن شرحبيل.
وروى إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على