من قريش فكان قرشيا فلا خيار لها لأنه أعلى مما شرط، وإن خرج نسبه دون نسبه الذي انتسب إليه ودون نسبها ثبت لها الخيار، وإن كان مثل نسبها أو أعلى منه ففيه وجهان (أحداهما) لها الخيار، لأنها لم ترض بكفؤ لها (والثاني) وهو المنصوص في الام: أنه لا خيار لها لأنه كفؤ لها ولا نقص عليها في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان الغرر من جهة المرأة نظرت، فان تزوجها على أنها حرة فكانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ففي صحة النكاح قولان. فان قلنا:
أنه باطل فوطئها لزمه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار فيه قولان، أحدهما لا يرجع، لأنه حصل له في مقابلته الوطئ، والثاني: يرجع، لان الغار ألجأه إليه فإن كان الذي غره غير الزوجة رجع عليه، وإن كانت هي الزوجة رجع عليها إذا عتقت، وإن كان وكيل السيد رجع عليه في الحال، وان أحبلها فضمن قيمة الولد رجع بها على من غره.
وان قلنا إنه صحيح فهل يثبت له الخيار فيه قولان. أحدهما لا خيار له لأنه يمكنه أن يطلق. والثاني له الخيار وهو الصحيح، لان ما ثبت به الخيار للمرأة ثبت به الخيار للرجل كالجنون.
وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا، لأنه مثلها والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون حرا أو عبدا، لان عليه ضررا لم يرض به، وهو استرقاق ولده منها وعدم الاستمتاع بها في النهار. فان فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه إذا قلنا: إنه باطل.
(وان قلنا) لا خيار له أو له الخيار ولم يفسخ فهو كالنكاح الصحيح، فان وطئها قبل العلم بالرق فالولد حر، لأنه لم يرض برقه، وان وطئها بعد العلم بالرق فالولد مملوك، لأنه رضى برقه، وان غرته بصفة غير الرق أو بنسب ففي صحة النكاح قولان. فان قلنا إنه باطل ودخل بها وجب مهر المثل. وهل يرجع به على من غره؟ على القولين، فان قلنا يرجع فإن كان الغرور من غيرها رجع بالجميع وإن كان منها ففيه وجهان.