وان خلف أختين لأب وأم وأختا لأب وابن أخ لأب، وأم أم لأب فللأختين للأب والام الثلثان والباقي لابن الأخ، ولا يعصب الأخت للأب.
والفرق بينه وبين ابن الابن حيث عصب عمته أن ابن الابن يعصب أخته فعصب عمته وابن الأخ لا يعصب أخته فلم يعصب عمته (فرع) وان خلف ابنة وأختا لأب وأم أو لأب أو ابنة ابن وأختا لأب وأم أو لأب كان للابنة أو لابنة الابن النصف وما بقي للأخت. وهكذا ان خلف ابنتين وأختا لأب وأم أو لأب كان للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأخت ما بقي. وكذلك إن كان في هذه المسائل مع الأخت ابن أخ أو عم، فإن ما بقي عن فرض البنات للأخت دون ابن الأخ والعم، وبه قال عامة الصحابة والفقهاء الا ابن عباس فإنه لم يجعل للأخت مع البنت مع ابنة الابن شيئا، بل جعل ذلك لابن الأخ أو للعم لقوله تعالى (قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) فورث الأخ شرط أن لا يكون للميت ولد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر دليلنا ما ذكرناه من حديث هذيل بن شرحبيل، قال ابن مسعود لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأخت ما بقي.
وأما الجواب عن قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) فان الآية تدل على أنه لا فرض لها إذا كان للميت ولد، ونحن نقول كذلك لان هذا النصف الذي يأخذه مع عدم الولد يأخذه بالفرض وهذا الذي يأخذه مع وجود الولد يأخذه بالتعصيب بدليل ما ذكرناه من الخبر.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، فيحتمل إذا لم يكن هناك أخوات، بدليل ما ذكرناه من خبر ابن مسعود، ولان للأخت تعصيبا ولابن الأخ تعصيبا، وتعصيب الأخت أولى لأنها أقرب من ابن الأخ والعم وابن العم.