ثم العم لأنه ابن الجد ثم ابن العم وإن سفل ثم عم الأب لأنه ابن أبي الجد ثم ابنه وإن سفل، وعلى هذا أبدا.
(فصل) وإن انفرد الواحد منهم أخذ جميع المال، والدليل عليه قوله عز وجل: ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) فورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد، وإن اجتمع مع ذي فرض أخد ما بقي، لما رويناه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث أخا سعد بن الربيع ما بقي من فرض البنات والزوجة، فدل على أن هذا حكم العصبة.
(فصل) وان اجتمع اثنان قدم أقربهما في الدرجة لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر. وإن اجتمع اثنان في الدرجة وأحدهما يدلى بالأب والام والآخر يدلى بالأب قدم من يدلى بالأب والام، لأنه أقرب، وإن استويا في الدرجة والأدلاء استويا في الميراث لتساويهما (فصل) ولا يعصب أحد منهم أنثى إلا الابن وابن الابن والأخ فإنهم يعصبون أخواتهم. فأما الابن فإنه يعصب أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وأما ابن الابن فإنه يعصب من يحاذيه من أخواته وبنات عمه، سواء كان لهن شئ من فرائض البنات أو لم يكن.
وقال أبو ثور: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لابن الابن ولا شئ لبنات الابن، لان البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين، فلو عصبنا بنت الابن بابن الابن بعد استكمال البنات الثلثين صار ما تأخذه بالتعصيب زيادة على الثلثين وهذا خطأ لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) والولد يطلق على الأولاد وأولاد الأولاد والدليل عليه قوله تعالى (يا بني آدم) وقوله صلى الله عليه وسلم لقوم من أصحابه يا بنى إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا ولأنه يقال لمن ينتسب إلى تميم وطئ بنو تميم وبنو طئ.