ومنهم من قال: هما وجهان، المنصوص أنه تعتبر قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف لأنه مضمون على الزوج في جميع هذه الأحوال فهو كالمغصوب. والثاني يرجع عليه بقيمته يوم التلف، والأول أصح وإن نقص في يد الزوج نظرت فإن كان بآفة سماوية كانت بالخيار بين أن ترد الصداق لأجل النقص وترجع ببدله عليه، وبين أن تأخذه ناقصا وتأخذ منه أرش النقص لأنه كالغاصب.
وإن نقص بفعل الزوج فان اختارت رده وأخذ بدله كان لها، وان اختارت أخذه فإن لم يكن للجناية أرش مقدر أخذت الصداق وما نقص من قيمته، وإن كان لها أرش مقدر بأن كانت إبلا جبت أسنمتها أو عبدا قطعت يده رجعت عليه بأكثر الامرين من نصف قيمة العين أو ما نقص من قيمتها بذلك، لأنه اجتمع فيه ضمان اليد والأسنمة والجناية، فان نقص بفعل أجنبي فاختارت رده على الزوج وأخذ بدله منه كان لها ذلك لأجل النقص ورجع الزوج على الأجنبي بالأرش، فان اختارت أخذه أخذته، فإن كان الأرش غير مقدر فإن كان مثل أرش النقص أو أكثر من أرش النقص رجعت به على من شاءت منهما. وإن كان الأرش المقدر أقل من أرش النقص كانت بالخيار بين ان ترجع بأرش النقص على الزوج وبين ان ترجع على الأجنبي بالأرش المقدر وترجع على الزوج بتمام أرش النقص.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ويستقر الصداق بالوطئ في الفرج لقوله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) وفسر الانقضاء بالجماع، وهل يستقر بالوطئ في الدبر؟ فيه وجهان (أحدهما) يستقر لأنه موضع يجب بالايلاج فيه الحد، فأشبه الفرج (والثاني) لا يستقر لان المهر في مقابلة ما يملك بالعقد، والوطئ في الدبر غير مملوك فلم يستقر به المهر ويستقر بالموت قبل الدخول، وقال أبو سعيد الإصطخري: إن كانت أمة لم يستقر بموتها لأنها كالسلعة تباع وتبتاع، والسلعة المبيعة إذا تلفت قبل التسليم سقط الثمن. فكذلك إذا ماتت