إذا ثبت هذا فقد نقل المزني: أنه يعودها في ليلة غيرها. قال أصحابنا هذا سهو في النقل أيضا، هو في يوم غيرها، فان خالف وخرج عنها في ليلتها لغير عذر إلى غيرها وأقام عندها قليلا فقد أساء، ولا يقضى ذلك، لان ذلك يسير لا يضبط، وان أقام عندها مدة طويله من الليل قضى للأخرى من ليلته التي أقام عندها مثل ذلك في وقته من الليل، وان قضى مثله في غير وقته من الليل جاز، لان المقصود الايواء، وجميع الليل وقت الايواء، وان دخل إلى غيرها في ليلتها وجامعها وخرج سريعا فما الذي يجب عليه؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يجب القضاء عليه لان القصد الايواء، ولم يفوت عليها بجماع غيرها الايواء، لان قدر مدته يسيرة.
(والثاني) يجب عليه القضاء، بليلة من حق الموطوءة، لان المقصود بالايواء هو الجماع، فإذا وقع ذلك لغيرها في ليلتها وجب عليه أن يقضيها في ليلة الموطوءة (والثالث) أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطؤها لأنه أعدل.
(فرع) فان أخرجه عنها في ليلتها وحبسه نصف ليلتها أو خرج عنها إلى بيت وقعد فيه نصف الليل، وجب عليه أن يقضى مثل الذي فوت عليها، فان فوت عليها النصف الأول من الليل فإنه يأوى إليها النصف الأول من الليل:
ثم يخرج منها إلى منزله أو لغيره، وينفرد عنها وعن سائر نسائه النصف الأخير وقال ابن الصباغ: قال بعض أصحابنا: الا أن يخاف العسس أو يخاف اللصوص فيقيم عندها في باقي الليل، ولا يخرج للعذر، ولا يقضى الباقيات، وان فوت عليها النصف الأخير من الليل فالمستحب أن يقضيها في النصف الأخير، وان أوى إليها النصف الأول وانفرد في النصف الأخير جاز.
(فرع) ويجوز أن يخرج في نهار المقسم لها لطلب المعيشة إلى السوق ولقضاء الحاجات، وان دخل إلى غيرها في يومها، فإن كان لحاجة مثل أن يحمل إليها نفقتها، أو كانت مريضة فدخل عليها يعودها، أو دخل لزيارتها لبعد عهده بها، أو يكلمها بشئ أو تكلمه، أو يدخل إلى بيتها شيئا، أو يأخذ منه شيئا ولم يطل الإقامة عندها، جاز ولا يلزمه القضاء لذلك، لان المقصود بالقسم