عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تركت بنتها وأختها للبنت النصف، وللأخت النصف.
وعن الأسود قال: كان ابن الزبير لا يعطى الأخت مع البنت شيئا فقلت:
إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى البنت النصف والأخت النصف، قال: فأنت رسولي بذلك، فإن لم تكن أخوات من الأب والام فالأخوات من الأب لأنهن يرثن ما يرث الأخوات من الأب والام عند عدمهن (فصل) وأما ولد الام فللواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث، والدليل عليه قوله عز وجل (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) والمراد به ولد الام، والدليل عليه ما روى أن عبد الله وسعدا كانا يقرءان (وله أخ أو أخت من أم) وسوى بين الذكور والإناث للآية، ولأنه ارث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر والأنثى كميراث الأبوين مع الابن.
(فصل) وأما الأب فله السدس مع الابن وابن الابن، لقوله عز وجل (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) ففرض له السدس مع الابن، وقيس عليه إذا كان مع ابن الابن، لان ابن الابن كالابن في الحجب والتعصيب، وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لاجماع الأمة.
(فصل) ولا ترث بنت الابن مع الابن، ولا الجدة أم الأب مع الأب.
لأنها تدلى به، ومن أدلى بعصبة لم يرث معه كابن الابن مع الابن، والجد مع الأب، ولا ترث لجدة من الام مع الام، لأنها تدلى بها، ولا الجدة من الأب لان الام في درجة الأب والجدة في درجة الجد، فلم ترث معها، كما لا يرث الجد مع الأب.
(الشرح) حديث إبراهيم عن الأسود رواه أبو داود وكذا البخاري بمعناه أما مسألة الأخوات للأب والام فترتيبهن كترتيب البنات. فان خلف أختا واحدة فلها النصف فأن خلف أختين فصاعدا فلهن الثلثان لقوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها