ودليلنا عليهم: أن البنين أقوى حالا من الاخوة، بدليل أن الاخوة يسقطون بالبنين ثم ثبت أن البنين لا يسقطون. وأما الدليل على ما قلناه فلان حجب الاخوة للجد لا يقع بواحد، وينحصر بعدد، فوجب أن يكون غاية ذلك اثنين قياسا على حجب الاخوة للام عن الثلث، وحجب البنات لبنات الابن، وحجب الأخوات للأب والام للأخوات للأب.
وأما إذا اجتمع مع الجد الأخوات للأب والام أو للأب منفردا فمذهبنا أن حكمهن حكم الاخوة مع الجد فيقاسمهن ويكون المال بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، فإذا نقصته عن الثلث أفرد بثلث جميع المال، وبه قال زيد بن ثابت.
وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: يفرض للأخوات فرضهن، ويكون الباقي للجد، ودليلنا أنها فريضة جمعت أبا أب وولد أب فوجب أن لا يأخذ ولد الأب بالفرض كما لو كان مع الجد إخوة وأخوات لأب وأم أو للأب، فإن الجد يقاسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، فإذا أنقصته عن ذلك فرض له الثلث كما ذكرنا والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن كانت المقاسمة تنقص الجد من الثلث بأن زاد الاخوة على اثنين والأخوات على أربع فرض للجد الثلث وقسم الباقي بين الاخوة والأخوات لأنا قد دللنا على أنه يقاسم الواحد، ولا خلاف انهم لا يقاسمونه ابدا فكان التقدير بالاثنين أشبه بالأصول، فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد والجماعة وجب التقدير فيه بالاثنين كحجب الام من الثلث، وحجب البنات لبنات الابن وحجب الأخوات للأب والام للأخوات للأب، ولا يعاد ولد الأب والام الجد بولد الأب في هذا الفصل، لان المعاذة تحجب الجد ولا سبيل إلى حجبه عن الثلث.
(فصل) وان اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض اخذ صاحب الفرض فرضه وجعل للجد أوفر الامرين من المقاسمة أو ثلث الباقي ما لم ينقص عن سدس