فقدر أنها تعتبر بالجناية على العبد، قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق:
فعلى هذا تقدر لو كانت غنما، لأنها أقرب إليها.
قال ابن الصباغ: وهذا ليس بصحيح لان الغنم ليست من جنس الخنازير والكلاب، فتعتبر بها بخلاف الحر والعبد، وينبغي على هذا أن تقوم بما يتبايعونها بينهم ليقدر ذلك، لان لها قيمة في الشرح كما يقدر أن لو جاز بيعها.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب، لان إطلاق العقد يقتضى السلامة من العيب، فثبت فيه خيار الرد كالعوض في البيع، ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس، لأنه أحد عوضي النكاح فلم يثبت فيه خيار الشرط وخيار المجلس كالبضع، ولان خيار الشرط وخيار المجلس جعلا لدفع الغين، والصداق لم يبن على المغابنة، فإن شرط فيه خيار الشرط فقد قال الشافعي رحمه الله: يبطل النكاح، فمن أصحابنا من جعله قولا لأنه أحد عوضي النكاح فبطل النكاح بشرط الخيار فيه كالبضع. ومنهم من قال لا يبطل وهو الصحيح. كما لا يبطل إذا جعل المهر خمرا أو خنزيرا، وما قال الشافعي رحمه الله محمول على ما إذا شرط في المهر والنكاح، ويجب مهر المثل لان شرط الخيار لا يكون الا بزيادة.
جزء أو نقصان جزء، فإذا سقط الشرط وجب اسقاط ما في مقابلته، فيصير الباقي مجهولا فوجب مهر المثل.
وان تزوجها بألف على أن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها بطل الصداق لأنه شرط باطل أضيف إلى الصداق فأبطله، ويجب مهر المثل لما ذكرناه في شرط الخيار.
(الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه (إذا كان النكاح بألف على أن لأبيها ألفا فالمهر فاسد) وجملة ذلك أنه إذا تزوج امرأة بألف على أن لأبيها أو لعمها ألفا أخرى فالنكاح صحيح والمهر فاسد ولها مهر مثلها. وإنما صح النكاح لأنه لا تفتقر صحته إلى صحة المهر، وإنما فسد المهر لان قوله على أن لأبيها ألفا ان أراد أن ذلك جميع الألفين صداقا فالصداق لا تستحقه غير الزوجة،