قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان للمرأة وليان وأذنت لكل واحد منهما في تزويجها، فزوجها كل واحد منهما من رجل نظرت، فإن كان العقدان في وقت واحد، أو لم يعلم متى عقدا؟ أو علم أن أحدهما قبل الآخر، ولكن لم يعلم عين الساق منهما بطل العقدان، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. وإن علم السابق ثم نسي وقف الامر لأنه قد يتذكر. وإن علم السابق وتعين فالنكاح هو الأول والثاني باطل، لما روى سمرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما) فان ادعى كل واحد من الزوجين أنه هو الأول وادعيا علم المرأة به، فإن أنكرت العلم فالقول قولها مع يمينها، لان الأصل عدم العلم. وإن أقرت لأحدهما سلت إليه، وهل تحلف للآخر.
فيه قولان.
(أحدهما) لا تحلف، لان اليمين تعرض على المنكر حتى يقر. ولو أقرت للثاني بعدما أقرت للأول لم يقبل فلم يكن في تحليفها له فائدة.
(والثاني) تحلف لأنها ربما نكلت وأقرت للثاني فيلزمها المهر، فعلى هذا إن حلفت سقطت دعوى الثاني، وإن أقرت للثاني لم يقبل رجوعها ويجب عليها المهر للثاني. وإن نكلت رددنا اليمين على الثاني، فإن لم يحلف استقر النكاح للأول وإن حلف حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني يمين، ونكول المدعى عليه، فان قلنا إنه كالبينة حكم بالنكاح للثاني، لان البينة تقدم على الاقرار، وإن قلنا إن ه بمنزلة الاقرار وهو الصحيح ففيه وجهان.
(أحدهما) يحكم ببطلان النكاحين، لان مع الأول إقرارا ومع الثاني ما يقوم مقام الاقرار، فصار كما لو أقرت لهما في وقت واحد (والثاني) أن النكاح للأول لأنه سبق الاقرار له فلم يبطل باقرار بعده ويجب عليها المهر للثاني كما لو أقرت للأول ثم أقرت للثاني.
(الشرح) الأحكام: إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل