فعلى هذا إذا حدث من المال فوائد أو نماء قبل الدين كان ذلك ملكا للميت فيقضى منه دينه، وينفذ منه وصاياه.
وقال أبو حنيفة: إن كان الدين يحيط بالتركة منع انتقال الملك إلى الورثة وإن كان الدين لا يحيط بالتركة لم يمنع الملك إلى الورثة بحال، لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية) ولم يفرق، ولأنه لا خلاف أن رجلا مات وخلف ابنين وعليه دين فمات أحدهما قبل قضاء الدين، وخلف ابنا ثم أبرأ من له الدين الميت عن الدين، فإن تركة من عليه الدين تقسم بين الابن وابن الابن، فلو كان الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة لكانت التركة للابن وحده، فعلى هذا لو حل من التركة فوائد قبل قضاء الدين فإنها للورثة، لا يتعلق بها حق الغرماء ولا الوصية، وإن كان الدين: أكثر من التركة: فقال الوارث أنا أدفع قيمة التركة من مالي ولا تباع التركة، وطلب الغرماء بيعها، فهل يجب بيعها؟ فيه وجهان بناء على العبد الجاني إذا بذل سيده قيمته وطلب المجني عليه بيعه: وكان الأرش أكثر من قيمته، فهل يجب بيعه؟ فيه وجهان.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ثم تقسم التركة بين الورثة والأسباب التي يتوارث بها الورثة المعينون ثلاثة: رحم، ولاء، ونكاح، لان الشرع ورد بالإرث بها، وأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة والإرث فلا يورث بها، لان هذا كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ بقوله عز وجل (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
(فصل) والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وان سفل، والأب والجد أبو الأب وان علا، والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة، والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة: لان الشرع ورد بتوريثهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى.