لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، وانتشر في الأمصار، وتوارث به الناس، فدل بهذا أنهم أجمعوا على ذلك.
سادسها: إذا كان هناك زوج وأبوان، قال أصحابنا: فللزوج النصف وللأب ثلث ما بقي، وأصلها من ستة للزوج ثلاثة، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم وللأب سهمان، وقال بعض أصحابنا كما أفاده صاحب البيان: للام ها هنا الثلث، ولا يقال لها ثلت ما بقي، قلت: ومعنى العبارتين واحد لان العبارة الواحدة هي المشهورة وبه قال عامة الصحابة والفقهاء.
وقال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم ثلت جميع المال، وللأب ما بقي، وأصلها من ستة للزوج ثلاثة، وللأم سهمان وللأب سهم وتابعه على هذا شريح سابعها إذا كان زوجة وأبوان فللزوجة الربع، وللأم ثلت ما بقي وهو سهم وللأب ما بقي وهو سهمان، وبه قال عامة الصحابة وأكثر الفقهاء.
وقال ابن عباس للزوجة الربع وللأم قلت جميع المال، وللأب ما بقي وأصلها من اثنى عشر للزوج ثلاثة، وللأم أربعة، وللأب خمسة، وهاتان المسألتان في المسائل التي انفرد بها ابن عباس عن الصحابة، وتابعه عليها شريح وابن سيرين ودليلنا أن في الأولة يؤدى إلى تفضيل الام على الأب، وهذا لا يجوز، ولأنهما معهما أو سهم فوجب أن يكون للام تلت ما بقي بعد ذلك السهم، كما لو كان مع الأبوين بنت، ولان كل ذكر وأنثى لو انفرد كان للذكر الثلثان والأنثى الثلث، وجب إذا كان معهما زوج أو زوجة أن يكون ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة بينهما كما كان بينهما إذا انفرد كالابن والابنة والأخ والأخت.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) واما الجدة فإن كانت أم الام أو أم الأب فلها السدس، لما روى قبيصة بن ذؤيب قال (جاءت الجدة إلى أبى بكر رضي الله عنه فسألته عن ميراثها فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس لك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل عنها فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس،