بمقامها معه في هذا النكاح فلم يكن لها أن تطالب بضرب المدة، فاعترض المزني على الشافعي وقال: لا تجتمع الرجعية مع العنة، لأنه إن كان قد وطئها في هذا النكاح، فإنه لا تضرب له مدة العنة لأنه وإن لم يصبها فيه فلا عدة عليها له ولا رجعة، قال أصحابنا: يحتمل أن يكون الشافعي رضي الله عنه بنى هذا على القول القديم أن الخلوة تثبت العدة، فكأنه فرضها فيمن خلا بامرأته ولم يطأها فأصابته عنينا فضربت له المدة ثم اختارت المقام معه ثم طلقها ولم يبنها، فإن له الرجعة عليها لان الخلوة كالدخول في استقرار المهر بوجوب العدة والرجعة على هذا ويحتمل أنه بناها على القول الجديد وهو إذا وطئها ولم يغيب الحشفة في الفرج وأنزل واستدخلت ماءه من غير جماع، فإنه يجب عليها العدة وله عليها الرجعة.
قال الشيخ أبو حامد: وهذا أصح، لان الشافعي رحمه الله ذكرها في الام، وقوله في الام: إن الخلوة لا تقر المهر، ولا توجب العدة.
وقال المسعودي: يحتمل أن يكون الشافعي رحمه الله أراد إذا وطئها في دبرها وإن كان الطلاق بائنا ثم تزوجها بعده فقد تزوجته مع العلم بعيبه، وهل لها الخيار؟ فيه قولان مضى بيانهما.
(فرع) فرع إذا تزوج امرأتين فعن عد إحداهما دون الأخرى ضربت له المدة التي عن عنها لان لكل واحدة حكم بعنتها فاعتبر حكمها بانفرادها.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال، لان عجزه متحقق، فإن كان بعضه مجبوبا وبقى ما يمكن الجماع به فقالت المرأة:
لا يتمكن من الجماع به. وقال الزوج: أتمكن، ففيه وجهان.
(أحدهما) أن القول قوله، لان له ما يمكن الجماع بمثله، فقبل قوله. كما لو اختلفا وله ذكر قصير.
(والثاني) وهو قول أبي إسحاق: أن القول قول المرأة، لأن الظاهر معها، فإن الذكر إذا قطع بعضه ضعف، وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة، لان الأصل عدم الامكان،