حظ الأنثيين، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فان زيدا ذهب إلى ما قلناه وذهب أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن للأم الثلث والباقي للجد. وذهب عمر إلى أن للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس والباقي للجد وذهب عثمان رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان وتصح من ثلاثة. وذهب علي عليه السلام إلى أن للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد، وعن ابن مسعود روايتان: إحداهما مثل قول عمر رضي الله عنه ، والثانية للأخت النصف والباقي بين الام والجد نصفان، وتصح من أربعة وتعرف بمثلثة عثمان ومربعة عبد الله رضى الله عن الجميع (فصل) ولا يفرض للأخت مع الجد الا في مسألة واحدة وهي: إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وأختا وجدا، فللزوج النصب وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس. وأصلها من ستة وتعول إلى تسعه، ويجمع نصف الأخت وسدس الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، لأنه لا بد من أن يعطى الزوج النصف لأنه ليس ههنا من يحجبه، ولا بد من أن تعطى الام الثلث لأنه ليس ههنا من يحجبها، ولا بد من أن يعطى الجد السدس لان أقل حقه السدس، ولا يمكن اسقاط الأخت لأنه ليس ههنا من يسقطها ولا يمكن أن تعطى النصف كاملا، لأنه لا يمكن تفضيلها عن الجد، فوجب أن يقسم مالهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعرف هذه المسألة بالأكدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر فنسبت إليه وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصله لأنه لا يعيل مسائل الجد وقد أعال ولا يفرض للأخت مع الجد وقد فرض، فإن كان مكان الأخت في الأكدرية أخ لم يرث لان للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ولا يجوز أن يشارك الجد في السدس لان الجد يأخذ السدس بالفرض، والأخ لا يرث بالفرض وإنما يرث بالتعصيب ولم يبق ما يرثه بالتعصيب فسقط.
وبالله التوفيق.