وإن أرادت أن تشرب منه ما لا يسكر، فإن كانا شافعيين فله منعها منه لأنهما يعتقدان تحريمه، وإن كانا حنفيين أو هي حنفية فهل له منعها منه. فيه قولان.
وهل له أن يمنع الذمية من أكل لحم الخنزير؟ قال الشيخ أبو حامد فيه قولان كشرب القليل من الخمر، وحكاهما المصنف وجهين وتعليلهما ما مضى. قال ابن الصباغ وظاهر كلام الشافعي رحمه الله إن كان يتقذره وتعافه نفسه فله منعها منه، وإن لم تعافه نفسه لم يكن له منعها منه إذا ثبت هذا فإن شربت الخمر أو أكلت لحم الخنزير أو شربت الحنفية النبيذ فله أن يجبرها على غسل فيها لأنه نجس، وإذا قبلها نجس فوه. ومذهب أحمد على نحو ما ذهبنا في هذه المسألة وما تفرع منها وما فيها من أوجه كقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
(فرع) وليس له أن يمنع زوجته من لبس الحرير والديباج والحلي، لان ذلك مباح لها، وله أن يمنعها من لبس جلد الميتة الذي لم يدبغ، فإنه نجس وربما نجس إذا التصق به، وله أن يمنعها من لبس المنجس لأنه يمنع القرب إليها والاستمتاع بها والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وللزوج منع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها. لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال (رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته. قال حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، حتى تتوب أو ترجع، قالت يا رسول وإن كان لها ظالما، قال وإن كان لها ظالما) ولان حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، ويكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل، وحضور مواراته إذا مات، لان منعها من ذلك يؤدى إلى النفور ويغريها بالعقوق.
(فصل) ويجب على الزوج معاشرتها بالمعروف من كف الأذى لقوله