بالزوج ويتصور فيه حدوث العيوب كلها إلا العنة فإنه لا يتصور أن يكون غير عنين قبله ثم يكون عنينا بعده، فإذا حدث فيه أحد العيوب الأربعة ثبت للزوجة الخيار، لان كل عيب ثبت لأجله الخيار إذا كان موجودا حال العقد ثبت لأجله الخيار إذا حدث بعد العقد كالاعسار بالنفقة والمهر. وإن كان ذلك حادثا في الزوجة فإنه يتصور بها جميع العيوب الخمسة، فإذا حدث منها شئ فهل يثبت للزوج فسخ النكاح؟ فيه قولان.
قال في القديم: لا يثبت له الفسخ. وبه قال مالك رضي الله عنه لأنها لم تدلس عليه، ولأنه يمكن التخلص من ذلك بالطلاق.
وقال في الجديد: يثبت له الخيار في الفسخ، وهو الصحيح، وقد استدل أصحابنا لصحة هذا بخبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالغفارية وردها لما وجد في كشحها بياضا. ولان كل عيب يثبت لأجله الفسخ إذا كان موجوا حال العقد يثبت لأجله الفسخ إذا حدث كالعيب بالزوج، والقول الأول يمكنه أن يطلق يبطل بالعيب الموجود حال العقد فإنه يمكنه أن يطلق ومع هذا فثبت له الفسخ.
(فرع) قال في الاملاء: إذا علم بالعيب حال العقد فلا خيار له لأنه عيب رضى به فلم يكن له الفسخ لأجله، كما لو اشترى شيئا معيبا مع العلم بعيبه. فإن أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا فرضى به سقط حقه من الفسخ لأجله، فإن وجد عيبا غيره بعد ذلك ثبت له الفسخ لأجله لأنه لم يرض به، وإن زاد العيب الذي رآه ورضى به نظرت، فإن حدث في موضع آخر بأن رأى البرص والجذام في موضع من البدن فرضى به، ثم حدث البرص في موضع آخر من البدن كان له الخيار في الفسخ، لان هذا غير الذي رضى به، وإن اتسع ذلك الموضع الذي رضى به لم يثبت له الخيار لأجله، لان رضاه به رضاه بما تولد منه قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) والخيار في هذه العيوب على الفور، لأنه خيار ثبت بالعيب فكان على الفور، كخيار العيب في البيع، ولا يجوز الفسخ إلا عند الحاكم لأنه مختلف فيه.