انها لو اختارت ان يقيم عندها الثلاث لا غير لم يجب عليه قضاؤها، فكذلك لا يجب قضاؤها إذا أقامها مع الأربع.
(فرع) قال في الام ولا أحب ان يتخلف عن صلاة الجماعة، ولا يمنعه من عيادة مريض ولا شهود جنازة ولا إجابة وليمة. وجملة ذلك أنه إذا أقام عند الجديدة بحق العقد فهو كالقسم الدائم فعماده الليل. واما بالنهار فله ان ينصرف إلى طلب معاشه ويصلى مع الجماعة ويشهد الجنازة ويعود المريض ويجيب الولائم لان الايواء بالنهار عندها مباح. وهذه الأشياء طاعات فلا يترك الطاعات للمباح قال ابن الصباغ فأما بالليل فقال أصحابنا لا يخرج فيه لشئ من ذلك لان حق الزوجة فيه واجب وما يخرج له فليس بواجب، بخلاف السكون عندها بالنهار فإنه ليس بواجب. اه قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان أراد السفر بامرأة أو امرأتين أو ثلاث أقرع بينهن، فمن خرجت عليها القرعة سافر بها، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فصارت القرعة على عائشة رضي الله عنه ا، وحفصة رضي الله عنها فخرجتا معه جميعا) ولا يجوز ان يسافر بواحدة من غير قرعه، لان ذلك ميل وترك للعدل.
وان سافر بامرأتين بالقرعة سوى بينهما في القسم كما يسوى بينهما في الحضر فإن كان في سفر طويل لم يلزمه القضاء للمقيمات، لان عائشة رضي الله عنها لم تذكر القضاء، ولان المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم، وإن كان في سفر قصير ففيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه في السفر الطويل (والثاني) يلزمه لأنه في حكم الحضر، وان سافر ببعضهن بغير قرعة لزمه القضاء للمقيمات لأنه قسم بغير قرعه فلزمه القضاء كما لو قسم لها في الحضر وان سافر بامرأة بقرعة إلى بلد ثم عن له سفر أبعد منه لم يلزمه القضاء، لأنه سفر واحد وقد أقرع له.
وان سافر بامرأة بالقرعة وانقضى سفره ثم أقام معها مدة لزمه ان يقضى