(مسألة) والمستحب أن يطوف على نسائه في منازلهن، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولان ذلك أصون لهن، وان قعد في منزل واستدعى كل واحدة إليه في منزلها، واستدعى البعض إلى منزله كان له ذلك، فإن لم تأته واحدة إلى حيث مكان يصلن إليه ويصلح للمسكن وأراد أن يقسم بينهن، ويستدعيهن إليه كان له ذلك لأنه كالمنزل، وإن كان له امرأتان في بلدين فأقام في بلد إحداهما فان أقام معها قضى للأخرى، وإن لم يقم معها لم يقض للأخرى، لان اقامته في البلد التي هي بها من غير أن يقيم معها ليس بقسم.
(مسألة أخرى) ليس في شرط القسم الوطئ، غير أن المستحب أن يساوى بينهن في الوطئ لأنه هو المقصود، فان وطئ بعضهن دون بعض لم يأثم بذلك لان الوطئ طريقه الشهوة، وقد تميل الشهوة إلى بعضهن دون بعض، ولهذا قال تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قيل في التفسير:
في الحب والجماع، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وابن حبان، ورجح الترمذي ارساله.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يجوز أن يخرج في ليلتها من عندها، فان مرض غيرها من النساء وخاف أن تموت أن أكرهه السلطان جاز أن يخرج لأنه موضع ضرورة وعليه القضاء، كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه القضاء، والأولى أن يقضيها في الوقت الذي خرج، لأنه أعدل، وان خرج في آخر الليل وقضاه في أوله جاز، لان الجميع مقصود في القسم، فان دخل على غيرها بالليل فوطئها ثم عاد ففيه ثلاثة أوجه، أحدها: يلزمه القضاء بليلة لان الجماع معظم المقصود، والثاني: يدخل عليها في ليلة الموطوءة فيطؤها لأنه أقرب إلى التسوية، والثالث أنه لا يقضيها بشئ، لان الوطئ غير مستحق في القسم، وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط. ويجوز أن يخرج في نهارها للمعيشة ويدخل إلى غيرها ليأخذ شيئا أو يترك شيئا ولا يطيل، فان أطال لزمه القضاء لأنه ترك الايواء المقصود