ولا يرثون مع الجد، وهذا صحيح. بنو الاخوة لا يحجبون الام من الثلث إلى السدس، سواء كان بنى إخوة لأب وأم أو لأب لقوله تعالى (وورثه أبواه) أليس لما حجبها الأولاد حجبها أولاد الأولاد، هلا قلتم لما حجبها الاخوة حجبها أولادهم؟ قلنا: الفرق بينهما أن حجب الأولاد أقوى من حجب الاخوة، بدليل أن الواحد من الأولاد حجب الام، فمن حيث هو أقوى تعدى حجبه ذلك إلى ولده، وحجب الاخوة أضعف لأنه لا يحجبها إلا اثنان منهم عندنا. وعند ابن عباس لا يحجبها إلا ثلاثة. فمن حيث ضعف حجبهم لم يتعد حجبهم إلى أولادهم، ولان كل من حجبه الولد حجبه ولد الابن، لان الولد يحجب الإخوة فحجبهم ولده، والولد يحجب الأب فحجبه ولده، وليس كذلك ولد الاخوة فإنهم لا يحجبون من يحجب أبوهم، ألا ترى أن الأخ للأب والام يحجب الأخ للأب ومعلوم أن ابن الأخ للأب والام لا يحجب الأخ للأب، بل الأخ للأب يسقط ابن الأخ للأب والام ولا يرث بنو الاخوة من الجد لان الجد أقرب منهم فأسقطهم. والله تعالى أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهم فرضه فإن زادت سهامهم على سهام المال أعيلت بالسهم الزائد ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه، فإن ماتت امرأة وخلفت زوجا وأما وأختين من الام وأختين من الأب والام فللزوج النصف وللأم السدس وللأختين من الام الثلث وللأختين من الأب والام الثلثان، وأصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة، وهو أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيها وتسمى أم الفروخ لكثرة السهام العائلة، وتسمى الشريحية لأنها حدثت في أيام شريح وقضى فيها.
وإن مات رجل وخلف ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات من الام وثماني أخوات من الأب والام، فللزوجات الربع وللجدتين السدس وللأخوات من الام الثلث وللأخوات من الأب والام الثلثان، وأصلها من اثنى عشر وتعول