لا أريدها. قال: وقد جرت عادة الرجال في وقتنا هذا أن يبعث بامرأة ثقة لتنظر إلى المرأة التي يريدون خطبتها، وهو خلاف السنة، وذلك في كتاب الإفصاح.
(فرع) قال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، ولهذا قال عمر رضي الله عنه:
لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير سبب فلا يجوز له ذلك لا إلى العورة ولا إلى غير العورة لقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ولحديث على في ارداف الرسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس خلفه في حجة الوداع في قصة الخثعمية.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حدث بريدة. ولا يجوز للمرأة ان تنظر إلى الرجل الأجنبي لا إلى العورة ولا إلى غيرها من غير سبب، لقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ولحديث دخول ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة، وقيل عائشة وحفصة فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب، قائلا أفعمياوان أنتما، أليس تبصرانه، ولان المعنى الذي منع الرجل لأجله هو صرف الافتتان، وهذا موجود في المرأة لأنها أسرع إلى الافتتان لغلبة شهوتها فحرم عليها ذلك.
(فرع) ويجوز للرجل ان ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء، ويجوز لها ان تنظر إلى وجهه لذلك، لان هذا يحتاج إليه فجاز النظر لأجله، ويجوز لكل واحد منهما ان ينظر إلى بدن الآخر إذا كان طبيبا وأراد مداواته لأنه موضع ضرورة فزال تحريم النظر لذلك.
(فرع) واختلف أصحابنا في الصبي المراهق مع المرأة الأجنبية، فمنهم من قال: هو كالرجل البالغ الأجنبي معها فلا يحل لها ان تبرز له لقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يتطهروا على عورات النساء. ومعناه لم يقووا على مواقعة النساء