القرعة، وان اختار أن يسافر باثنتين وعنده أكثر أقرع بينهن، فإن خرجت قرعة السفر على اثنتين سافر بهما ويسوى بينهما في القسم في السفر، كما لو كان في الحضر. وإذا سافر بها بالقرعة فإن كان السفر طويلا لم يلزمه القضاء للمقيمات. وإن كان السفر قصيرا ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يلزمه القضاء للمقيمات كالسفر الطويل (والثاني) يلزمه لأنه في حكم الحضر. هذا مذهبنا وقال داود: يلزمه القضاء المقيمات في الطويل والقصير. دليلنا حديث عائشة أنها ذكرت السفر ولم تذكر القضاء، ولان المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم.
(فرع) وان سافر بواحدة منهن من غير قرعة لزمه القضاء للمقيمات، وبه قال أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة لا يقضى. دليلنا أنه خص بعض نسائه بمدة على وجه تلحقه فيه التهمة فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا. وقال المسعودي:
فلو قصد الرجوع إليهن فهل تحتسب عليه المدة من وقت القصد. فيه وجهان (فرع) وإن سافر بواحدة منهن بالقرعة ثم نوى الإقامة في بعض البلاد وأقام بها معه أو لم ينو الإقامة إلا أنه أقام بها أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج قضى ذلك للباقيات، لأنه إنما لم يجب عليه أن يقضى مدة السفر. وهذا ليس بسفر، وإن سافر بها إلى بلد فلما بلغه عن له أن يسافر بها إلى بلد آخر فسافر بها لم يقض المقيمات لأنه سفر واحد وقد أقرع له.
(فرع) قال الشافعي رضي الله عنه (ولو أراد النقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها) واختلف أصحابنا في تأويلها فمنهم من قال: تأويلها إذا كان له نساء فأراد النقلة إلى بلد فينتقل بواحدة منهن ونقل الباقيات مع وكيله إلى ذلك البلد، فلما وصل إلى ذلك البلد أقام مع التي نقلها بعد السفر دون مدة السفر، لان مدة السفر لا تقضى. وقال أبو إسحاق: تقضى مدة السفر ومدة الإقامة بعده، لأنه أراد نقل جميعهن، فقد تساوت حقوقهن، فمتى خص واحدة بالكون معه لزمه أن يقضى للباقيات مدة الإقامة معها، كما لو أقام في الحضر معها بخلاف السفر بإحداهن، فعلى قول الأول يحتاج إلى القرعة وعلى قول أبي إسحاق لا تحتاج إلى قرعة