قال المصنف رحمه الله: (فصل) ومن حرم عليه نكاح امرأة بالنسب له أو بالمصاهرة أو بالجمع حرم عليه وطؤها بملك اليمين لأنه إذا حرم النكاح فلان يحرم الوطئ وهو المقصود أولى وان ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تحرم الموطوءة ببيع أو عتق أو كتابة أو نكاح. فان خالف ووطئها لم يعد إلى وطئها حتى تحرم الأولى، والمستحب أن لا يطأ الأولى حتى يستبرئ الثانية حتى لا يكون جامعا للماء في رحم أختين، وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها لم تحل له المملوكة، لان أختها على فراشه، وإن وطئ مملوكة ثم تزوج أختها حرمت المملوكة وحلت المنكوحة، لان فراش المنكوحة أقوى، لان يملك به حقوق لا تملك بفراش المملوكة من الطلاق والظهار والايلاء واللعان. فثبت الأقوى وسقط الأضعف كملك اليمين لما ملك به ما لا يملك بالنكاح من الرقبة والمنفعة إذا طرأ على النكاح ثبت وسقط النكاح.
(فصل) وما حرم النكاح والوطئ بالقرابة حرم بالرضاع، لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) فنص على الام والأخت وقسنا عليهما من سواهما، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة).
(فصل) ومن حرم عليه نكاح امرأة على التأبيد برضاع أو نكاح أو وطئ مباح صار لها محرما في جواز النظر والخلوة، لأنها محرمه عليه على التأبيد بسبب غير محرم فصار محرما لها كالأم والبنت، ومن حرمت عليه بوطئ شبهة لم يصر محرما لها لأنها حرمت عليه بسبب غير مباح، ولم تلحق بذوات المحارم والأنساب (الشرح) حديث عائشة رضي الله عنها مضى تخريجه.
اما الأحكام: فان الشرع ساوى بين الأمة والحرة في تحريم الجمع بين الأختين كما لا يحل له نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، لم يحل له وطؤها واسم النكاح يقع على الوطئ، ولان المقصود بعقد النكاح هو الوطئ، فإذا حرم عقد النكاح