الشافعي رضي الله عنه، فإن كان فيهن مولاة عليها إما لأنها صغيرة أو مجنونة لم يصح لوليها أن يصالح عنها بأقل من ثمن الموقوف لأنها تستحق هذا القدر في الظاهر، فلا يجوز أن يصالح عنها على أقل منه.
قال الشافعي رضي الله عنه في الام: فإن جاءت منهن واحدة إلى الحاكم تطلب حقها من الميراث لم يدفع إليها شئ لأنه يمكن أن لا تكون زوجة وكذلك إن جاء اثنتان أو ثلاث أو أربع فان جاء خمس دفع إليهن ربع الموقوف لأنا نتيقن أن فيهن زوجة.
قال أكثر أصحابنا: إلا أنه لا يدفع ذلك إليهن إلا بشرط أنه لم يبق لهن حق في الباقي من الموقوف ليمكن صرفه إلى الثلاث الباقيات إن طلبنه لأنه إذا لم يشرط عليهن ذلك كان حقهن متعلقا به فيؤدى إلى أن يأخذن نصيب زوجة بيقين، وحقهن بالباقي، وكذلك ان جاء ست دفع إليهن نصف الموقوف بهذا الشرط، ودفع الباقي إلى الأخيرتين ان طلبتاه وان جاء سبع منهن دفع إليهن ثلاثة أرباع الموقوف بهذا الشرط، ودفع الباقي منه إلى الثامنة ان طلبت ذلك.
قال ابن الصباغ: وهذا فيه نظر، وذلك أن من يعطى من الميراث اليقين لا يسقط بذلك حقه مما يجوز أن يستحقه كما لو خلف زوجة وحملا فانا نعطي الزوجة اليقين، ونوقف الباقي، ولا يسقط حقها منه، وان أسلم وتحته أربع زوجات كتابيات وأربع وثنيات فأسلم الوثنيات معه ثم مات قبل أن يختار، ففيه وجهان (أحدهما) لا يوقف شئ من تركته بل يدفع الجميع إلى باقي ورثته لأنه لا يوقف الا ما يتيقن استحقاقه على باقي الورثة، ويجهل من يستحقه، وههنا يجوز أن يكون الزوجات هن الكتابيات (والثاني) يجوز أن يكون المسلمات هن الزوجات.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان أسلم وتحته أختان، أو امرأة وعمتها، أو امرأة وخالتها، وأسلمتا معه لزمه ان يختار إحداهما، لما روى (ان ابن الديلمي أسلم وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى) وان أسلم