ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها (الأظهر عدم تحققها ما لم يدخل تمام الباقي)، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء - بمجرد الادخال منه.
(مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا.
(مسألة 174): إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
(مسألة 175): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.
(مسألة 176): يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 177): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
(مسألة 178): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط (بل الأظهر فيجب عليها الغسل) فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى، في الرجل، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالاثني، وجب الغسل، على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم في المسألة " 171 ".