(مسألة 1267): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس والأحوط تحرى أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
(مسألة 1268): في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشك فراغ ذمة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة 1269): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال (الظاهر الجواز والأحوط الاقباض والقبض )، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.