هبة، أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، ولا يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا (أو لم يكن من استقل عنه المال بانيا على عدم اعطاء الخمس)، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر، لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول (لا فرق بين التولد والنمو في الموردين إن كان قبل مضى الحول وجب الخمس)، وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.
(مسألة 1239): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية (إذا كان عين المال باقية أو كان الآخذ عالما بالحال جاز احتساب الزايد في الستة الآتية مما يجب عليه)، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير، مع بقاء عينه، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.
(مسألة 1240): إذا جاء رأس الحول، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، ويخمس بعد اخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل، وبعضه قصيل لا سنبل له وجب اخراج خمس الجميع، وإذا ظهر السنبل في السنبل الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.
(مسألة 1241): إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما، ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
(مسألة 1242): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها، بل