جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل، فإن عرف المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور، فالأحوط (حكم الأقل حكم ما لو علم جنسه ومقداره) - وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلا تصدق به عن المالك، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس.
(مسألة 1207): إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة 1208): إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه (الظاهر كفاية اخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره) دفع الزائد أيضا، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
(مسألة 1209): إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة.
(مسألة 1210): إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، قيل وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا، ثم تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال