(الثالث): الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط (بل على الأظهر) وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
(الرابع): الكذب (الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في الفروغ الآتية ) على الله تعالى، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة 982): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
(الخامس): رمس (الظاهر عدم مفطريته ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ) تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون.
(مسألة 983): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق.
(مسألة 984): إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه، وغسله، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير (الأظهر عدم مفطرية غير الغليظ) الغليظ إلى جوفه عمدا