صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
س 1211: لو ضرب الأستاذ التلميذ واحمرت يداه، فهل تجب عليه الدية؟
: نعم تجب الدية، والله العالم.
س 1212: في مفروض السؤال السابق: هل يجب على المدرس دفعها، وعلى فرض أنه يجب لمن يدفعها؟
: يدفعها إلى ولي الطفل، والله العالم.
س 1213: هل تصح المسامحة هنا، وهل تسقط الدية لو أعفاه ولي الأمر؟
التبريزي: إذا كان الاعفاء لمصلحة الطفل فلا بأس، والله العالم.
س 1214: لو وجبت الدية على المدرس، وأهمل ولم يدفع، فهل تبقى في ذمته، وإن طالت المدة، كحق يجب عليه ولم يدفعه فيكون مأثوما؟
: في مفروض السؤال: يكون مثل سائر الحقوق للناس، المتعلقة في ذمته، إلا إذا بلغ الطفل، وأبرأ ذمته، والله العالم.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست