البينة على ما ينافي اقراره، وإلا فلا اعتبار بالاقرار الغير المعتبر، والله العالم.
س 1209: تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى، وقامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى، لتعويض المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان، وذلك بأخذ أموال نفط الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور، وقد وضع قانون لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون، فما هو حكم أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار الضرر؟
: يجوز أخذ التعويضات المذكورة، وإن كان المبلغ زائدا على مقدار الضرر، بشرط تخميسه عند استلامه، وتسليم الخمس للحاكم الشرعي، مع تخميس الباقي في آخر السنة، إذا لم يصرف في المؤونة، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة المسلمة، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة، فيجوز أخذه، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة، والله العالم.
س 1210: هل يجوز المعاقبة بالضرب لبعض التلاميذ المشاغبين جدا، أو الذين لا يرتدعون عن ايذاء زملائهم إلا بالضرب، بدون إذن ولي الأمر؟
: لا يجوز ضرب التلميذ إلا بإذن وليه، نعم إذا كان نظام المدرسة قائما على التأديب لحفظ النظام، وأدخل الولي طفله في المدرسة مع علمه بالنظام، فيجوز حينئذ تأديبه، والله العالم.