الخوئي: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال.
سؤال 134: هل يجوز النبش في الحالات التي لا يلزم فيها الهتك على الميت؟
الخوئي: نعم يجوز في مفروض السؤال إن دعت الضرورة لذلك، والله العالم.
سؤال 135: المعروف أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولكنا نلاحظ أن كثيرا من المساجد المعروفة فيها قبور، كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي ومسجد الطوسي وغيرها؟ فهل أن القبور لا تعد جزء من المساجد أم ماذا؟
الخوئي: القبور في المساجد المذكورة كانت قبل جعلها مسجدا.
سؤال 136: اسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غيرت صورتها بحذف حرف أو زيادة حرف، أو بالشطب عليها بالحبر مثلا، فهل يجوز مسها على غير طهارة حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الإهانة، كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا؟
الخوئي: أما مسها فلا يجوز بغير طهارة، ولا بأس بالشطب عليها بالحبر من غير مس بجلده، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الإهانة بها.
سؤال 137: هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب (بسمه تعالى) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى؟