الخوئي: نعم يجب الغسل بمسه، والله العالم.
التبريزي: نعم يجب الغسل بمسه على الأحوط.
سؤال 130: إذا انتحر المسلم الشيعي فهل يجوز في الصلاة عليه الشهادة بأنا لا نعلم منه إلا خيرا، أو الاستغفار له؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك لما ذكرناه في السابق (من أنه معتنق مذهب التشيع) والله العالم.
سؤال 131: في الصلاة على الميت إذا أتى المصلي بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد، والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، هل يصح قراءة أي دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا؟.
الخوئي: لا مانع من ذلك.
سؤال 132: في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم؟.
الخوئي: إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب وجب تيميمه بدل أغساله.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يمكن المنع من خروج الدم.
سؤال 133: مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟.