ويجتزئ به، كما أن حكمه في موارد الاشتباه بعد الاستبراء أيضا الاكتفاء بالوضوء.
سؤال 120: قد ورد في المسائل المنتخبة (أن الغسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ولو من بعي؟ هو من الأغسال التي تجزئ عن الوضوء)، وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه المسألة، فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء على أنه يجزئ عنه؟
الخوئي: نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبنا عن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا، وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.
التبريزي: إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه واستحباب غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام ولو من بعيد لم يثبت عندنا، ولكنه لا يجب قضاء الصلوات والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة، وأما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض، نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ولكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما مر.