الأول: ما كان الدم من حيوان حي نجس العين (ومنه الكافر) ومن بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه مطلقا، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة به.
الثاني: ما كان من الميتة فلا عفو فيه مطلقا وهو نجس.
الثالث: ما كان مما لا يحل أكله وإن ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا وهو نجس، إلا أن النجاسة في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على النحو المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول اللحم.
الرابع: ما كان من مأكول اللحم غير الميتة فيعفي في حالات:
أ - أن يكون أقل من سعة الدرهم البغلي، والأحوط في تقديره أن يكون أقل من سعة السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا.
ب - أن يكون في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده، يعني لا يستر العورتين كالقلنسوة والجورب وأمثالها مطلقا، وإن كان بقدر الدرهم أو أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة فيه، وما ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو عنه لكونه طاهرا، وهو المتخلف بعد خروج الكمية التي يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه مطلقا.
الخامس: دم الانسان غير الكافر ومن بحكمه وله أقسام:
1 - دم نفس المصلي فيعفى في موارد:
أحدها: إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما تقدم