سؤال 101: لو فرض أن شخصا كان يغتسل فترة طويلة من حياته غسل الجنابة بصب الماء على جميع جسده من دون ترتيب بين الأطراف، بل يقف تحت الدوش مدة ويخرج فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان قاصدا للغسل الصحيح في هذا النحو من صب الماء على نفسه صح غسله.
التبريزي: إذا نوى الغسل دفعة واحدة بأن يحصل غسل الرأس وتمام جسده مرة واحدة فهذا محكوم بالبطلان.
سؤال 102: سألناكم في الرسالة السابقة عمن يدخل الحمام للاغتسال من الجنابة ويريق الماء على جميع جسده من دون أن ينوي الترتيب فأجبتم إذا كان ناويا الغسل الصحيح كان غسله صحيحا وإلا فلا، وهذا الجواب فيه أكثر من احتمال عندما قرأناه فالرجاء إيضاحه أكثر؟
الخوئي: إنما قلنا بذلك فيما إذا فرض أن الماء استوعب تمام الرأس والرقبة قبل سائر البدن بحيث تحقق الترتيب واقعا، وإن لم يكن منويا.
التبريزي: قد ظهر جوابه مما قلناه في المسألة السابقة.
سؤال 103: شخص كان يغتسل من الجنابة وعلى بدنه حاجب، كان يعتقد أنه لا يضر في الغسل، لأنه ملصق باللحم بحيث أنه يخاف من إزالته، وبعد سنين تبين أنه غير ذلك وإزالته سهلة جدا، فهل يجب عليه إعادة الصوم مع قضاء الصلاة أو ليس عليه شئ؟
الخوئي: نعم يجب عليه قضاء الصلاة دون الصوم، والله العالم.