الخوئي: نعم يؤثر، ولا يصح الغسل المذكور.
التبريزي: الأظهر كفاية وصول الماء إلى جميع بشرته في تغطية واحدة وإن كان وصول الماء إلى بعض بشرته متأخرا ولو لحاجب فيه.
سؤال 117: لو نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي لابسا بعض الثياب لكنه نزعها وهو تحت الماء فهل يصح الغسل بهذه الحالة؟
الخوئي: صحته محل إشكال.
التبريزي: في مفروض السؤال: إذا نزل تحت الماء بنية الغسل الارتماسي صح غسله إذا نزع اللباس لايصال الماء إلى بشرته.
سؤال 118: لو وجد بعد الغسل الارتماسي على جسده حاجبا فهل يجب إزالة الحاجب وغسل ما تحته أم لا بد من إعادة الغسل؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا بد من الإعادة.
سؤال 119: هناك مسألة تقول: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط؟ هل هذا الحكم جار فيما إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء قبل أن يأتي بالخرطات؟
الخوئي: ليس له الحكمان قبله، وإنما يكتفي بالوضوء فقط ويجتزئ به.
التبريزي: ليس له الحكمان قبل الاستبراء وإنما يكتفي بالوضوء فقط