الخوئي: وظيفته الوضوء وإعادة الصلاة، والله العالم.
سؤال 113: إذا أجنب الرجل ولم يعلم بكونه جنبا وأتى بإحدى الأغسال المستحبة التي تغني عن الوضوء، فهل يجزي ذلك الغسل عن غسل الجنابة؟
الخوئي: نعم يجزي ذلك عما عليه.
سؤال 114: إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن المقدسة؟
الخوئي: يجوز في الأول، ولا يجب في الثاني.
سؤال 115: إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا، فهل يجب استيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه؟
الخوئي: يجب في الاغتسال غسل البشرة التي نبت عليها الشعر دون الشعر نفسه، وليجهد بإيصال الماء إلى البشرة وقد تكون شعور خفاف تعد من البشرة فتلك يجب غسلها مع البشرة.
سؤال 116: لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا ارتماسيا ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل، لأن الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل؟