سؤال 1494: وفي الفرض المزبور، لو رفض الولد الكيفية المذكورة أخيرا - بناء عليها - مع كون رفضه مخالفا للعرف السائد في بلدهما خصوصا لو كان فتاة حيث أن المناسب عرفا كون تأمين النفقة المحتاج إليها من كسوة وطبابة بإشراف الأب ومباشرته دون الأم، وإلا كان توهينا لشخصية الوالد ومنعه من ممارسة أبوته فهل يجوز للولد الرفض حينئذ؟
التبريزي: لا حق للولد أن يمتنع، والواجب على الوالد ما ذكرنا، والله العالم.
سؤال 1495: ولو أصر الولد، هل يجب على الوالد حينئذ تمليكه النفقة وإن كان التصرف باشراف الأم المطلقة؟
التبريزي: يظهر حكمه مما تقدم، ولكن لا يجوز للأب حرمان ولده عن زيارة أمه، ولا حرمان أمه عن زيارة ولدها، والله العالم.
سؤال 1496: وهل يجب تمكين الولد من شراء الكسوة بنفسه واختياره، أم يكفي شراء الوالد لها واعطاؤه الولد إياها مع كونها مناسبة لشأنه وحاله؟
التبريزي: قد ظهر حكمه مما تقدم، والله العالم.
سؤال 1497: هل أن نفقة الطبابة الواجبة على الوالد تشمل الأمراض الصعبة الخطيرة، وإن لم تكن أجرة علاجها موجودة عند الأب ولكن تمكنه الاستدانة - مع الحرج وبدونه -؟
التبريزي: إذا كان المرض قابلا للعلاج ويرجى فيه الشفاء، فيجب