الأحوط الافتراق بالطلاق، والله العالم.
سؤال 1516: إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض (الإيذر) فهل للسليم منهما حق الامتناع من المعاشرة الجنسية التي هي طريق نقل العدوي؟
وما هو الدليل؟
التبريزي: نعم يحق له ذلك، دفاعا عن النفس، والله العالم.
سؤال 1517: إذا كانت الزوجة سليمة والزوج مصابا، فهل لها حق اجبار الزوج على الطلاق؟
التبريزي: إذا توقف التحفظ عن التعدي على أخذ طلاقها من زوجها، جاز لها الاجبار، والله العالم.
سؤال 1518: إذا اشترطت الحكومة أن يفحص كل من الزوجين ليتأكد من عدم إصابتهما بمرض (الإيذر) وكان توقف الفحص على أخذ السائل المنوي من الرجل، والسائل من رحم المرأة، فهل يكون اخراج السائل المنوي من الرجل عن طريق (العادة السرية) جائزا؟ وهل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟ وما هو دليل ذلك؟
التبريزي: إذا لم يمكن الزواج بوجه أخر، وانحصر الطريق بما ذكر، وكان ترك الزواج حرجيا، فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين، والله العالم.
سؤال 1519: إذا كانت الأم مصابة بمرض (الإيذر) واحتمل بنسبة ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها فهل يسقط وجوب ارضاعه من ثديها (اللباء) وغير (اللباء)؟