يحسب طلاقها، فإن كان الثاني جاهلا وتزوج بالمرأة ولم يدخل بها فلا بأس بأن يتزوجها بعد طلاق الزوج الأول ثانيا، وبعد انقضاء عدتها، وإن كان دخل بها لا بد له من مفارقتها، ولا يجوز له التزوج بها أبدا، والله العالم.
سؤال 1505: هل يجوز طلاق الزوجة المدخول بها ثلاث مرات في مجلس واحد، مع تخلل الرجوع من غير دخول بحيث يتحقق ثلاث طلقات في مجلس واحد، مثلا يطلق ويرجع ثم يطلق ويرجع، ثم يطلق؟
التبريزي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال 1506: هل أن استغفار الشاهدين المحرز فسقهما في الطلاق قبل ايقاعه كما هو المتعارف عد البعض، مما يكتفي به في صحة الطلاق؟
علما بأنه لا تحرز عدالتهما بهذا الأسلوب للاطمئنان بكون الاستغفار عندهما لا يعني التوبة والندم، والعزم على ترك المحرم؟
التبريزي: لا يكفي الاستغفار بعنوان الذكر، أو بالنحو المتعارف (قبل اجراء الطلاق) في عدالة الشخص، والله العالم.